للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرة له، ومرة لابن عمر، أو تحمل إحدى الروايتين على الرواية بالمعنى، بدليل رواية نافع المتقدمة عن ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب، الحديث. فهذا السؤال وقع عامًا، فلابد من أن يحمل على أحد المحملين، فتأمل (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم) المراد الأمر بالجمع بين غسل الذكر والوضوء, لأن الواو لا تدل على الترتيب، ومن المعلوم تقديم غسل الذكر على الوضوء، ويدل على هذا رواية أبي نوح عن مالك "اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم"، وهي على الأصل، وفيه رد على من حمل الرواية الأولى على ظاهرها، وأجاز تقديم الوضوء على غسل الذكر، لأنه ليس بوضوء ينقضه الحدث، وإنما هو للتعبد، أفاده العيني.

قال السيوطي: وقال الداودي، وابن عبد البر: فيه تقديم وتأخير، أراد اغسل ذكرك، وتوضأ، والواو لا ترتب، وقد أخرجه المصنف في "الكبرى" وابن حبان بلفظ: "اغسل ذكرك، وتوضأ، ثم ارقد". وروى الطبراني عن ميمونة بنت سعد، قالت: يا رسول الله هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد حتى يتوضأ، فإني أخشى أنه يتوفى فلا يحضره جبريل"، وهو تصريح بالحكمة فيه.

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، ج ٢٥ ص ٣٦ - ٣٧، وفي سنده من لا يعرف. وروى ابن أبي شيبة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو جنب

فليتوضأ، فإنه لا يدري لعله تصاب نفسه في منامه.

قال الجامع عفا الله عنه: أخرجه في المصنف ج ١ ص ٦٠ ورجاله رجال الصحيح.

وقد تقدم أثر شداد بن أوس الصحابي بأنه نصف غسل الجنابة، وتقدم أيضا بيان مذاهب العلماء في حكم هذا الوضوء في ١٦٣/ ٢٥٥ فارجع إليه تزدد علمًا.