فيها دارهم فيها السورة من القرآن، أو المصحف بعلاقته، قال: لا بأس، وقال: لا يأخذ الدراهم إذا كان جنبا وفيها السورة من القرآن في غير صرة، وكذلك المصحف في غير علاقته. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يأخذ ذلك وهو على غير وضوء، إلا في صرة أو في علاقة.
قال ابن المنذز: أعلى ما احتج به من كره أن يمس المصحف غير طاهر قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}[الواقعة: ٧٩]، وحديث عمرو بن حزم، ثم ذكر بسنده، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، قال: في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو:"لا تمس القرآن إلا على طهور".
قال: ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف، ولبس التعويذ، ومس الدراهم والدنانير التي فيها ذكر الله تعالى على غير طهارة، وقال معنى قوله:{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} الملائكة، كذلك قال أنس، وابن جبير، ومجاهد، والضحاك، وأبو العالية، وقال: وقوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} خبر بضم السين، ولو كان نهيا لقال: لا يمسنه، واحتج بحديث أبي هريرة، وحذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"المؤمن لا ينجس".
والأكثر من أهل العلم على القول الأول، وعن ابن جبير أنه بال، ثم توضأ وضوءه إلا رجليه، ثم أخذ المصحف. وروي عن الحسن، وقتادة أنهما كانا لا يريان بأسا أن يمس الدراهم على غير وضوء، ويقولان: جبلوا على ذلك.
واحتجت هذه الفرقة بنول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:"أعطني الخمرة"، قالت: إني حائض، قال:"إن حيضتك ليست بيدك"، وبقول عائشة:"كنت أغسل رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا حائض"، قال: وفي هذا دليل على أن الحائض لا تنجس ما تمس، إذ ليس جميع بدنها نجسا، وإذا ثبت أن بدنها