للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذكرك؟ قال: فقلت: نعم، فقال: قم توضأ، فقمت فتوضأت، ثم رجعت. رواه مالك، وعنه البيهقي، وسنده صحيح. قاله في الإرواء. ج ١ ص ١٦١.

وخلاصة القول أن أرجح المذاهب مذهب من منع عن ممس المصحف للمحدث لصحة حديث: "لا يمس القرآن إلا طاهر".

وأما قول الصنعاني: لكن يبقى النظر في المراد من "الطاهر" فإنه لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن، وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولابد لحمله على معين من قرينة. اهـ.

فمما لا يلتفت إليه؛ لأن المراد به واضح إذ هو الطاهر من الحدث بنوعيه، وكذا الطاهر من النجاسة من باب أولى، وأما المؤمن فغير مراد هنا, لأن في بعض طرق الحديث "وأن لا تمس القرآن إلا طاهرًا" ومعلوم أنه لا يريد عند مخاطبة الصحابي معنى المؤمن. فتبصر. والله أعلم. وهو المستعان وعليه التكلان.

٢٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ الْجَنَابَةَ.