للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إسناده عبد الله بن حكيم وهو متروك. وقال ابن حبان (٢/ ٢٧): كان يضع الحديث على الثقات، ويروي عن مالك، والثوري، ومسعر، ما ليس من أحاديثهم. اهـ كلام الشيخ الألباني جـ ٢/ ص ٣٤٥ - ٣٤٦.

قال الجامع عفا الله عنه: فظهر بهذا أن حديث الاستياك عرضا ضعيف، لا يصح الاحتجاج به فالاستياك كيفما أمكن جائز، ولا سيما والمطلوب منه تنظيف الفم وهو يشمل جميع نواحيه، فكيفما كان حصلت السنة. والله أعلم.

"المسألة السادسة" قال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: يستحب أن يكون السواك بعود، وأن يكون بعود أراك، قال الشيخ أبو نصر المقدسي: الأراك أولى من غيره، ثم بعده النخل أولى من غيره، قال المتولي: يستحب أن يكون عودا له رائحة طيبة كالأراك، واستدلوا للأراك بحديث أبي خَيْرَة الصُّبَاحيّ رضي الله عنه: قال: "كنت في الوفد، يعني وفْد عبد القيس الذين وفدوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر لنا بأراك، فقال: استاكوا بهذا"، وأبو خيرة بفتح الخاء المعجمة وإسكان المثناة تحت، والصُباحي بضم الصاد المهملة، وبعدها باء موحدة مخففة، وبالحاء المهملة، هكذا ضبطه ابن ماكولا وغيره، قال: ولم يرد من هذه القبيلة سواه. اهـ المجموع جـ ١/ ص ٢٨٢.

قال الجامع عفا الله عنه: قال العلماء: يحصل أصل السنة بكل خَشَن يصلح لإزالة القَلَح (١) كالخرقة والخشبة، وكذا بأصبعه، أو أصبع غيره الخشنة، لما روى البيهقي في سننه من حديث أنس "أن رجلًا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء، قال أصبعاك سواك عند وضوئك، تمرُّها على أسنانك … " الحديث، ورجاله ثقات إلا أن الراوي له عن


(١) القلح بفتحتين: تغير الفم بصفرة، أو خضرة، أفاده في المصباح.