يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، ثلاثتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش. وعن أبي كريب، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حجاج ابن أرطاة، وعبد الملك بن أبي غنية، ثلاثتهم عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عنها. وأخرجه (د) فيه عن مسدد، عن أبي معاوية به.
وأخرجه (ت) فيه عن قتيبة، عن عَبيدة بن حُميد، عن الأعمش به، وقال حسن، وأخرجه (ق) عن طريق البَهِيِّ عنها. وأخرجه أحمد، والبيهقي. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من حديثي الباب ما ترجم له المصنف، وهو استخدام الحائض، وجواز تناولها بيدها شيئًا من المسجد وخدمة المرأة زوجها، وفيه استعمال السَّجَّادة في المسجد.
قال الخطابي رحمه الله: في الحديث من الفقه: أن من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا أو نحو ذلك لا يحنث بإدخال يده فيه، أو بعض جسده، ما لم يدخله بجميع بدنه. اهـ. والله تعالى أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".