للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شريك رضي الله عنه، قال: خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجّا فكان الناس يأتونه، فمن قائل له: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا، أو أخرت شيئا، فكان يقول: "لا حرج، لا حرج" الحديث. وسيأتي تمام البحث فيه في كتاب المناسك، إن شاء الله تعالى.

(وضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي ذبح أضحية قال في المصباح: ضحى تضحية: إذا ذبح الأضحية وقت الضحى، هذا أصله، ثم كثر حتى قيل: ضخى في أيّ وقت كان من أيام التشريق، ويتعدى بالحرف فيقال: ضحيت بشاة اهـ (عن نسائه بالبقر) فيه جواز تضحية الرجل عن امرأته، وقال النووي رحمه الله: هذا محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - استأذنهن في ذلك، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا يجوز إلا بإذنه، قال العيني رحمه الله: هذا في الواجب، وأما في التطوع فلا يحتاج إلى الإذن.

قال الجامع: فيما قالاه نظر لا يخفى لأن ظاهر الحديث يدل على الجواز مطلقا، والله أعلم.

واستدل مالك رحمه الله به على أن التضحية بالبقرة أفضل من البَدَنَة، ولكن الاستدلال غير واضح، وذهب الأكثرون منهم الشافعي إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لتقديم البدنة على البقرة في حديث ساعة الجمعة، أفاده العيني جـ ٣ ص ٢٥٧.

قال الجامع: ما ذهب إليه الأكثرون هو الراجح عندي لظهور دليله، والله أعلم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.