للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دلالة من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع يوجب غسله (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح لديّ قول من قال بطهارة المني لقوة دليله، وقد أطال الشوكاني الكلام في هذا البحث، ورجح القول بنجاسته (٢)، لكنه ما أتى بحجة مُقنعة. فتأمل بإنصاف، ولا تتحير بالتقليد الأعمى والاعتساف. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

فائدتان:

الأولى: أخرج البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما، وابن عدي في الكامل، والدارقطني، والبيهقي، والعقيلي في "الضعفاء" وأبو نعيم في الحلية من حديث عمار بن ياسر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بعمار. فذكر قصة، وفيها "إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني، والمذي والدم، والقيء، يا عمار ما نخامتك، ودموع عينيك، والماء الذي في ركوتك إلا سواء" وفيه ثابت بن حماد، عن علي بن زيد بن جُدْعان، وضعفه الجماعة المذكورون كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حماد، واتهمه بعضهم بالوضع، وقال اللالكائي: أجمعوا على ترك حديثه، وقال البزار: لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث، وقال الطبراني: تفرد به ثابت بن حماد، ولا يُروى عن عمار إلا بهذا السند، وقال البيهقي: هذا حديث باطل، إنما رواه ثابت بن حماد، وهو متهم بالوضع.

قال الحافظ: رواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، لكن إبراهيم ضعيف، وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حماد (٣).

قال الجامع: وعلي بن زيد ضعيف أيضا.


(١) الأوسط جـ ٢ ص ١٦٠.
(٢) نيل جـ ١ ص ٩١ - ٩٢.
(٣) التلخيص جـ ١ ص ٣٢ - ٣٣.