خالد، عن زهير - أربعتهم عن عمرو بن ميمون بن مهْران الجزري، عن سليمان بن يسار، عن عائشة رضي الله عنها.
وأخرجه (م) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمَّد بن بشر - وعن أبي كامل الجَحْدري، عن عبد الواحد بن زياد - وأبي كريب، عن ابن المبارك - ويحيى بن أبي زائدة - أربعتهم عن عمرو بن ميمون به.
وأخرجه (د) فيه عن النفيلي، عن زهير به، وعن محمَّد بنُ عبَيد البصري، عن سليم بن أخضر، عن عمرو بن ميمون به.
وأخرجه (ت) فيه عن أحمد بن منيع، عن أبي معاوية، عن عمرو ابن ميمون نحوه، وقال: حسن صحيح.
وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان، عن عمرو بن ميمون، قال: سألت سليمان بن يسار .. فذكره.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: جواز خدمة المرأة زوجها في غسل ثوبه ونحو ذلك، وهو من حسن العشْرَة، وجَميل الصحبة.
ومنها: جواز نقل أحوال الشخص المُقتَدَى به، وإن كان مما يُستحى من ذكره عادةً.
ومنها: خروج المصلي للمسجد بثوبه الذي غسل منه المني قبل جفافه.
ومنها: العناية بإزالة المني من الثوب، وقد تقدم الخلاف هل هو للوجوب، أو للاستحباب في الباب السابق. وبالله التوفيق.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".