يرى نجاسة الأبوال والأزبال إلا ما ورد النص بنجاسته، كبول الآدمي, والروث، سواء في ذلك مأكول اللحم وغير مأكوله، لعدم نص قاطع يزيل البراءة الأصلية، وهو رأي وجيه، وبحث نبيه لا يظهر لي غيره، وبالله التوفيق، وعليه التكلان.
وقد ذكر أبو بكر بن المنذر رحمه الله المسألة، وحقق الخلاف فيها، ورَجَّحَ قول من قال: بطهارتها، وبينه أتم بيان في كتابه الأوسط, فارجع إليه تزدد علما (١).
٣٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْلَمُوا، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، حَتَّى اصْفَرَّتْ أَلْوَانُهُمْ، وَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ، فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى لِقَاحٍ لَهُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَعَثَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ"