للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الضربتين يضعف، وقال البخاري: محمَّد بن ثابت أبو عبد الله البصري، في حديثه عن نافع، عن ابن عمر في التيمم خالفه أيوب، وعبيد الله، وابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: فعله.

وأما ما ورواه الشافعي: ففيه إبراهيم بن محمَّد، كَذَّبهُ ابن معين، وابن أبي مريم، ونهى عنه مالك، واتهمه يحيى بن سعيد، وتركه ابن المبارك، وتكلم فيه أحمد، قال: كان يأخذ حديث الناس فيجعله في

كتبه.

وأما حديث الرَّبيع بن بدر: فإسناده مجهول, لأن الرَّبيع وأباه وجده لا يعرفون برواية الحديث، والأسلع غير معروف، فالاحتجاج بهذا الحديث يسقط هن كل وجه، انتهى كلام ابن المنذر (١) باختصار وتصرف.

وقال الحافظ رحمه الله: عند قوله: "يكفيك الوجه والكفان" ما نصه: ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض، وإليه ذهب أحمد، وإسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن خزيمة، ونقله ابن الجهم، وغيره عن مالك، ونقله الخطابى عن أصحاب الحديث، وقال النووي: رواه أبو ثور، وغيره عن الشافعي في القديم، وأنكر ذلك الماوردي، وغيره، قال: وهو إنكار مردود, لأن أبا ثور إمام ثقة، قال: وهذا القول وإن كان مرجوحا -يعني مذهبا- فهو القوي في الدليل، هكذا قال في شرح المهذب، وأحْسَنَ في المقال، ولكنه قال في شرح مسلم في الجواب عن هذا الحديث: إن المراد به بيان صورة الضرب للتعليم وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم.

قال الحافظ: وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المراد به بيان


(١) الأوسط جـ ٢ ص ٤٧ - ٥٤.