٤ - (الحكم) بن عُتيبة أبو محمَّد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه ربما دلس من [٥] تقدم في ٨٦/ ١٠٤.
٥ - (ذَرّ) بن عبد الله المُرهبي ثقة عابد رمي بالإرجاء من [٦] تقدم في ١٩٥/ ٣١٢.
٦ - (ابن عبد الرحمن) وهو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الكوفي ثقة من الثالثة تقدم في ١٩٥/ ٣١٢.
٧ - (عبد الرحمن بن أبزى) الخزاعي مولاهم صحابي صغير، وكان في عهد عمر رجلا، وولي خراسان لعلي رضي الله عنهم، تقدم في ١٩٥/ ٣١٢.
٨ - (عمار بن ياسر) رضي الله عنه تقدم في ١٩٥/ ٣١٢.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدم لطائف هذا الإسناد، وشرح الحديث، والمسائل المتعلقة به في ١٩٥/ ٣١٢.
وقوله هنا (فلم يدر ما يقول) يعني أن عمر رضي الله عنه لما سُئل عن التيمم للجنابة لم يجد جوابا, لأنه لم يتذكر ما بيَّنَه النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمار في ذلك، فأفتى بعدم الجواز اجتهادا منه، فعدمُ درايته يعود إلى النصّ. وقال العلامة السندي رحمه الله:"فلم يدر ما يقول" أي ويصلح جوابا له، بل قال: أنا أفعل كذا، ويمكن أن الإنسان يأخذ في خاصة نفسه بحكم فيه شدة مع وجود ما هو أخف منه، وعلى هذا فمن روى أنه قال للسائل: لا تصل فكأنه أخذ ذلك من الفحوى. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يظهر لي ما في عمل عمر من الشدة. فتأمل، والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب".
تنبيه: في النسخة الهندية يوجد زيادة باب آخر، وقد أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف، ونص النسخة هكذا: