قال الجامع: الظاهر أنه يريد الاستثناء، فقط، والله أعلم.
وقال الشافعي: ما قلت: من أنه إذا تغير طعم الماء, وريحه، ولونه كان نجسا يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه لا يُثبتُ أهل الحديث مثله، وهو قول العامة لا أعلم بينهم اختلافا، وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه.
وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما، أو لونا، أو ريحا فهو نجس, انتهى كلام الحافظ رحمه الله ببعض تصرف (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن حديث أبي سعيد صحيح، كما صححه الأئمة أحمد، ويحيى بن معين، وابن حزم، وحسنه الترمذي وهو وإن كان بمفرده لا يصح، إلا أن شواهده تصححه، كما عرفت تفصيلها في كلام الحافظ رحمه الله. وقد استوفيت الكلام على مذاهب العلماء في الماء الذي وقعت فيه نجاسة، عند الكلام على حديث القلتين ٤٤/ ٥٢ بما أغنى عن إعادته هنا، فارجع إليه تزدد علمًا. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.