فأخرجه (م) في الطهارة عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه (د) فيه، وفي النكاح عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه (ت) في التفسير عن عبد بن حميد، عن سليمان بن حرب، وعن محمَّد بن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن مهدي، وقال: حسن صحيح، ثلاثتهم عن حماد به.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: تحريم وطء الحائض، وهو مجمع عليه، ومستحله كافر.
ومنها: جواز الاستمتاع بالحائض بكل أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء
ومنها: سماحة دين الإسلام، حيث أحل الاستمتاع المذكور.
ومنها: عدم مقابلة المسلم بما يسؤه، وإن أساء، فإنه - صلى الله عليه وسلم - ما كلمهما، بل سكت.
ومنها: مشروعية الغضب على من ارتكب ما لا يليق به.
ومنها: أنه لا يصح إغاظة العَدُوِّ بما يخالف الشرع.
ومنها: مشروعية قبول الهدية، وتفريقها عدى غير المُهدَى إليه.
ومنها: أنه لا ينبغي استمرار الغضب على المسلم، إذا لم يوجد ما يقتضي ذلك.
ومنها: استحباب سكوت التابع عند غضب المتبوع تَأدُّبًا معه.
ومنها: مشروعية الملاطفة والمؤانسة بعد الغضب.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدم ذكر اختلاف العلماء في مباشرة الحائض، وترجيح قول من قال: إنه يحل له الاستمتاع بجميع أجزائها ما عدا الإيلاج في الفرج، وإن كان الأولى أن لا يباشرها إلا ما فوق الإزار احتياطا، برقم ١٨٠/ ٢٨٥ فارجع إليه تزدد علما.
* * *
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".