للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث جابر رضي الله عنه هذا حديث صحيح.

المسألة الثانية:

في بيان موضعه عند المصنف: أخرجه المصنف هنا بهذا السند.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

يستفاد من هذا الحديث جواز دخول الحمام بإزار، أما بغيره، فلا يجوز, لأن كشف العورة حرام، فدخول الحمام لا يكون عذرا، فمن دخله وجب عليه المحافظة على عورته بلبس ساتر كالإزار.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في شرح حديث أبي هريرة عند أحمد "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكرر أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا يدخل الحمام" وفي إسناده أبو خيرة، قال الذهبي: لا يعرف وأحاديث الحمام لم يُتَّفَق على صحة شيء منها، قال: قال المنذري: وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصح منها عن الصحابة، ويشهد لحديث الباب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدَار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بالإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام" رواه أحمد أيضا، وإسناده ضعيف كما قاله الحافظ في التلخيص. لكن صححه الشيخ الألباني لشواهده. الإرواء جـ ٧ ص ٦.