للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غمز فيه البخاري، وابن أبي حاتم. انتهى خلاصة ما قاله الشوكاني بتصرف. نيل الأوطار جـ ١ ص ٣٨٢ - ٣٨٤.

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال، إلا أن مجموعها يصح، فتدل على جواز دخول الرجال في الحمام متسترين، وعلى تحريمه للنساء مطلقًا، إلا للضرورة كالمرض والنفاس، وحديث ابن عمر وإن كان غير صحيح، إلا أن النصوص الأخرى تؤيده كقوله عز وجل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: آية ١١٩] والله أعلم.

تنبيهان:

الأول: قال الشوكاني رحمه الله ما نصه: وفي رواية للنسائي عن جابر "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر" هكذا بلفظ "إلا من عذر" في الجامع، ولم يذكر هذا الاستثناء الترمذي، ولم يوجد الحديث في النسائي، ولعل ذلك في بعض النسخ، قال العلامة محمَّد بن إبراهيم الوزير في بعض أجوبته: والظاهر أنه غلط، ولم يذكره الشريف أبو المحاسن في كتابه الحمّام، ولم يذكر

الاستنثناء في حديث جابر، ولا عزاه إلى النسائي. وقد رواه من حديث جابر بلفظ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر" ورواه الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي الزبير، عن جابر، وليس في شيء من الطرق ذكر العذر. انتهى نيل الأوطار جـ ١ ص ٣٨٣.

الثاني: وقع عند الطبراني في حديث جابر الذي أخرجه النسائي في هذا الباب من طريق عطاء، عن أبي الزبير: ما نصه: يقال: إن عطاء هذا هو عطاء بن السائب، ولم يرو هذا الحديث عنه إلا هشام الدستوائي، ولا عنه إلا ابنه معاذ، تفرد به إسحاق بن راهويه. قال