للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال آخرون بمنعه، وحكي عن جماعة من الصحابة والتابعين، ومنهم ابن عمر، والزهري، ومالك، ومحمد بن الحسن.

وادعى بعضهم أن هذا الطيب كان للنساء لا للإحرام، وادعى أن في هذه الرواية تقديما وتأخيرا التقدير: "فيطوف على نسائه ينضخ طيبا، ثم يصبح محرما" وجاء ذلك في بعض الروايات. والطيب يزول بالغسل، لا سيما أنه ورد أنه كان يغتسل عند كل واحدة منهن (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما ادعى هذا البعض غير صحيح، يرده قول عائشة رضي الله عنها: "طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" ويأتي للمصنف برقم ٢٦٨٥ من كتاب الحج، وقولها: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم ادَّهَنَ بأطيب ما يجده حتى أرى وَبيصه في رأسه ولحيته" ويأتي برقم ٢٧٠٠.

فقد صرحت أن تطيُّبَهُ للإحرام، لا للنساء. فتفطن. والله أعلم.

وسيأتي تمام البحث في المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه:

أخرجه المصنف هنا ١٣/ ٤١٧ بهذا السند، وفي الحج ٢٧٠٤، عن حميد بن مسعدة، عن بشر بن المفضل، عن شعبة، عن إبراهيم، به.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ م).


(١) عمدة القاري جـ ٣ ص ٢١٤.