٤ - (محمد بن مسلم الزهري) المدني ثقة حجة [٤]، تقدم في ١/ ١.
٥ - (سعيد بن المسيب) المدني أحد الفقهاء الكبار الحجة الثبت [٢] تقدم في ٩/ ٩.
٦ - (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في ١/ ١.
والحديث تقدم مُستوفَى الشرح في ١/ ١، ١١٦/ ١٦١، فارجع إليه تزدد علمًا.
ومحل الشاهد منه هنا قوله:"فلا يدخل يده .. " الخ إذ النهي عن إدخال يده في الإناء يدل على عدم طهارة يده، فلو كان النوم غير ناقض للوضوء لما نهي من إدخال يده في الإناء، هذا هو الذي ظهر لي من توجيه استدلال المصنف به هنا، ولكن هذا الاستدلال غير واضح، والله أعلم.
وقال السندي:"فلا يدخل يده في الإناء" أي في الإناء الذي فيه ماء الوضوء، ولذا جاء في بعض الروايات "في الوضوء" بفتح الواو، فهذا يدل على أن الوقت وقت لإدخال اليد في الوَضُوء، وأخذ منه المصنف الترجمة. انتهى جـ ١ ص ١٠٠.
قال الجامع: وهذا أبعد وجه في الاستدلال به، لأنه لا يلزم من الوضوء في ذلك الوقت وجوبه على النائم، إذ يحتمل أن يتوضأ من غير إيجاب عليه، والله أعلم، وعليه التكلان.