قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قالوه من عدم جواز الصلاة على غير الأنبياء قول لا دليل عليه، بل الدليل بعكسه، كهذا الحديث "اللهم صل على آل أبي أوفى"، وحديث "صلى الله على زوجك"، وآية {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}[التوبة: ١٠٣] ودعوى الخصوصية مما لا دليل عليها، فالمختار عندي جوازها. فتأمل بإنصاف. والله أعلم
وقال العلامة الراغب الأصفهاني في "مفردات ألفاظ القرآن": والصلاة: قال كثير من أهل اللغة: هي الدعاء، والتبرِيكُ والتمجِيدُ، يقال: صلَّيت عليه، أي دعوت له وزكيت، وقال عليه السلام:"إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، وإن كان صائمًا فليصل" أي ليدع لأهله.
وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق: تزكيته إياهم، ومن الملائكة هي الدعاء والاستغفار، كما هي من الناس.
والصلاة التي هي العبادة المخصوصة: أصلها: الدعاء، وسميت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه، والصلاة من العبادات التي لم تَنْفَكَّ شريعة منها، وإن اختلفت صُوَرُها بحسب شرع فشرع، ولذلك قال:{إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمؤْمِنِينَ كتَابًا مَّوْقُوتًا}. [النساء: ١٠٣]