للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قبل أن تُصَلَّى، ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب. وتعقبه ابن المُنَيِّر فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشُّرَّاحِ، وهوُ مُشْكِلٌ على من أثْبَتَ النَّسخَ قبل الفعل كالأشاعرة، أو مَنَعَه كالمعتزلة؛ لكونهم اتفقوا جميعًا على أن النَّسْخَ لا يتصور قبل البلاغ، وحديثُ الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ، فهو مشكل عليهم جميعًا. قال: وهذه نكتةٌ مُبْتَكَرَة.

قال الحافظ: إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع، وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة فَمُسَلَّم، لكن قد يُقَالُ: ليس هو بالنسبة إليهم نَسْخًا، لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنه كُلِّفَ بذلك قطعًا ثم نُسِخَ بعد أن بُلِّغَهُ، وقبل أن يفعل، فالمسألة صحيحة التصوير في حقه - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم اهـ "فتح" جـ ١ ص ٥٥٢.

(لا يبدل القولُ لَدَيَّ) أي القول بكونها خمسًا، لا مطلقُ القول، فلا يكون هذا دليلًا لمن أنكر النسخ، على أنه قد يُرَدُّ عليهم بأنَّ النسخَ بيانُ انتهاءِ الحكم، فلا يلزم منه تبديل القول.

(فرجعت إِلى موسى) عليه السلام (فقال) بعد أن أخبره بأنه جعلها خمسًا (راجع ربك) في التخفيف أيضًا (فقلت: قد استحييت من ربى عز وجل) من مراجعته بعد قوله: "لا يُبَدَّلُ القولُ لَدَيَّ".

وقال السندي رحمه الله: هذه الرواية تدل على أنه منعه الحياء عن