للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقت، وجملة "فر ضت الصلاة" صلتها، والعائد محذوف، والتقدير: في أول الوقت الذي فرضت فيه الصلاة، فرضت حال كونها ركعتين.

وفي بعض النسخ: "ركعتان" بالرفع، وعلى هذا يكون مرفوعًا على الابتداء، والظرف قبله خبره، والتقدير: ركعتان كائنتان في أول فرض الصلاة. والله أعلم.

ثم إنَّ المرادَ به الصلاة التي تختلف حَضرًا وَسَفرًا، فلا يستشكل بالمغرب والفجر.

وقد وردت زيادة توضح المراد في مسند أحمد -رحمه الله- "إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا".

(فأقرت صلاة السفر) فعل ونائب فاعله، أي رَجَعَت إلى الحالة الأولى بعد نزول القصر في السفر بحيث كأنها مقررة على الحالة الأصلية، وما ظهرت الزيادة فيها أصلًا، فلا يشكل بأن ظاهر قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ …} الآية [النساء: ١٠١]، يفيد أن صلاة السفر قصرت بعد أن كانت تامة، فكيف يصح القول بأنها أقرت؟ وأيضًا اندفع أن يقال مُقْتَضَى هذا الحديث أن الزيادة على الركعتين لا يصح، ولا يجوز كما في صلاة الفجر، فكيف كانت عائشة تتمها في السفر؟ فليتأمل. قاله السندي رحمه الله.

(وأتمت صلاة الحضر)، وفي الكبرى للمصنف "وَزِيَد في الحَضَر" أي بعد الهجرة إلى المدينة، لمَا عند البخاري في كتاب الهجرة من طريق