منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات حُفَّاظ، وأنهم بصريون، إلا بُكَيْرًا فكوفي، ومجاهدًا فمكي، وأما أبو عوانة فواسطي، ويقال: بصري.
ومنها: أن فيه عَمْرو بن علي وهو من مشايخ الستة.
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ بكيرٍ عن مجاهد.
ومنها: أن فيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى ١٦٩٦ حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن ابن عباس) رضي الله عنهما، أنه (قال: فُرِضَتِ الصلاةُ) فعل ونائب فاعله، وعند أبي داود:"فرض الله عز وجل الصلاة"، والمراد الصلاة الرباعية، كما تقدم (على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -، في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين)، وفي حالة (الخوف ركعة) واحدة.
فيه دليل لمن يقول: إن صلاة الخوف ركعة واحدة، وبه قال الثوري، وإسحاق، وهو مروي عن أبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وغير واحد من التابعين، ومنهم من قَيَّدَهُ بشدة الخوف، وقال الجمهور: قَصْرُ الخوفِ قَصْرُ هَيْئَة، لا قصرُ عَدَد، وتأوَّلُوا هذا الحديث بأنَّ المراد بها ركعة مع الإمام، وليس فيه نفيُ الثانية وسيأتي