أخرجه هنا في "المجتبى"(٤٥٧) بهذا السند، وأخرجه في "كتاب تقصير الصلاة"(١٤٣٤) وفي "الكبرى" برقم (١٨٩٢) عن قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أمية بن عبد الله بن خالد، أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلخ نحوه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه ابن ماجه في الصلاة عن محمد بن رمح، عن الليث، عن ابن شهاب نحوه. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: سؤال أهل العلم إذا خَفيَ على الشخص وجه تشريع بعض الأحكام؛ قال الله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. [النحل: ٤٣]
ومنها: بيان العالم المسألة بدليلها عند الإجابة.
ومنها: أن بعض الأحكام ثبت بنص الكتاب، وبعضها ثبت بالسنة، وما ثبت بالسنة يجب العمل به كما يجب العمل بما ثبت في الكتاب. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.