للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن قيل: إن هذا الحديث يعارض ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: "أولُ ما يُقْضَى بين الناس يوم القيامة في الدماء".

أجيب بأن حديث الباب محمول على حق الله تعالى، وحديث الشيخين محمول على حقوق الآدميين فيما بينهم، وقيل: حديث الباب مِنْ تَرْكِ العبادات، وحديثُهُمَا مِنْ فِعْلِ السيئات.

وقيل: المحاسبة غيرُ القضاء، فيكون المحاسبة أولًا في الصلاة، ويكون القضاء أولًا في الدماء، وقيل: حديث الباب مضطرب الإسناد، فلا يقاوم حديث الصحيحين. أفاده في المرعاة جـ ٤ ص ٢٧٥.

قال الجامع: في القول الأخير نظر، لما يأتي من دفع الاضطراب، فأولى الأجوبة أولها. فإن قيل: فأيُّهُمَا يقدّم، محاسبةُ العباد على حق الله تعالى، أو محاسبتهم على حقوقهم؟

فالجواب أنَّ هذا أمر توقيفي، وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولًا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد. أفاده العراقي في شرح الترمذي. انظر "تحفة الأحوذي" جـ ٢ ص ٤٦٣.

(فإِن صَلُحَت) بفتح اللام، وضمها، أي إن صلحت الصلاة بأدائها صحيحة، أو بوقوعها مقبولة (فقد أفلح) أي فاز بمقصوده، يقال: أفلح الرجل بالهمزة: فَازَ، وظفِرَ. قاله في "المصباح".