للحج، وهو يوم الخميس لست ليال بقين من ذي القعدة، وقيل: يوم السبت لخمس ليال بقين منه، وفي صحيح مسلم "لخمس بقين من ذي القعدة" وذلك سَنَةَ عشرٍ، للحجّ. أفاده العيني.
(و) صليت (بذي الحليفة) ماءٌ من مياه بني جُشَم، ثم سُمِّيَ به الموضع، تصغير حلفة، وهو ميقات أهل المدينة، نحو مَرْحَلَةٍ عنها، ويقال: ستة أميال. وقيل: سبعة. انتهى المصباح مع زيادة.
(العصر) أي صلاة العصر (ركعتين) فيه أن من أراد السفر لا يَقْصُرُ حتى يَبْرُزَ من البلد، خلافًا لمن قال من السلف: يقصر ولو في بيته، وفيه أيضًا حجة على مجاهد في قوله: لا يقصر حتى يدخل الليل. واستدل به من قال بجواز القصر في السقر القصير، لأن بين
المدينة وذي الحليفة ستة أميال.
وتعقب بأن ذا الحليفة لم يكن منتهى السفر، وإنما خرج إليها حيث كان قاصدًا إلى مكة، فاتفق نزوله بها، وكانت أول صلاة حَضَرتْ بها العصرُ، فقصرها، واستَمَرَّ يقصر إلى أن رجع إلى المدينة. أفاده في الفتح جـ ٢ ص ٦٦٤. وبالله تعالى التوفيق، وهو المستعان، وعليه