للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لكن في إسناده زيد العمّي، ضعيف، والمسعوديُّ اختلط بآخر عمره، والراوي عنه أبو داود الطيالسي سمع منه بعد الاختلاط قاله البوصيري. جـ ١ ص ٢٩٠.

(قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في) كل من صلاة (الظهر) وصلاة (العصر فحزرنا) أي قدرنا (قيامه في) صلاة (الظهر قدر ثلاثين آية) أي مقدار ما يقرأ ثلاثين آية (قدر سورة السجدة) بالنصب بدل من قدر الأوّل، أي مقدار ما يقرأ سورة السجدة، وهي "الم تنزيل السجدة" (في الركعتين الأوليين) أي في كل منهما، وليس المراد أنه يقرأ في كليهما مقدار ذلك، لما في رواية مسلم، ونحوها الرواية التالية للمصنف من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضا: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. فبينت هذه الرواية أن ذلك كان في كل ركعة.

(و) يقرأ (في) كل من الركعتين (الأخريين) من صلاة الظهر (على) قدر (النصف من ذلك) وهو خمس عشرة آية.

وفيه دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأخريين من الظهر غير الفاتحة معها، ويوضحه قوله: (وحزرنا قيامه