للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ينتصب على الاستثناء. قاله العيني في "العمدة" جـ ٥ ص ٦٤.

(ولم يكن يومئذ أحد يصلي غير أهل الدينة) فـ "أحد" اسم يكن، وخبرها جملة "يصلي"، وإعراب "غَيْرُ" كسابقه.

والمراد به أنها لا تُصَلَّى بالهيئة المخصوصة، وهي الجماعة إلا بالمدينة، وبه صرح الداودي، لأن مَنْ كَانَ بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سِرًا، وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. قاله فَي "الفتح" جـ ٢ ص ٦٧.

قال الجامع عفا الله عنه: فإن قيل: أين موضع الاستدلال لفضل العشاء من هذا الحديث؟

أجيب بأنه قوله: "إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم"، فكأنه يقول: إن هذه الصلاة من خصوصياتكم، فاللائق بكم أن تَعْتَنُوا بالانتظار بها، لأن الانتظار كالاشتغال بها أجرًا.

ويؤيد ذلك ما وقع عند الطبراني من طريق طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما "فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم". أفاده في "الفتح" جـ ٢ ص ٦٢، والله ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.