للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من بني سَلِمَةَ مَرَّ، وهم ركوع في صلاة الفجر" فهذا موافق لرواية ابن عمر في تَعيين الصلاة، وبنو سلمة غير بني حارثة. اهـ. فتح جـ ١ ص ١٠٣.

(فقال) الرجل (أشهد) أي أحلف، قال الجوهري: يقال: أشهد بكذا، أي أحلف به. وفي رواية البخاري "أشهد بالله" (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد وجه) أي أمر بالتوجه (إِلى الكعبة، فانحَرفوا) أي تحول القوم الذين أخبرهم الرجل (إِلى) جهة (الكعبة) ووقع بيان كيفية التحول في حديث تُوَيْلَة بنت أسْلَم عند ابن أبي حاتم، وقد تقدم

بعضه قريبًا، وقالت فيه: "فتحول النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام".

قال الحافظ رحمه الله: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مُقَدَّم المسجد إلى مؤخر المسجد؛ لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لَوْ دَارَ كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يَسَعُ الصفوف، ولما تحوَّل الإمَامُ تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صِرْنَ خَلْفَ الرجال، وهذا يَسْتَدْعِي عَمَلًا كثيرًا في الصلاة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير، كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغْتُفرَ العملُ المذكور من أجل المصلحة المذكورة، أو لم تتوالى الخُطَا عند التحويل، بل وقعت مُفَرَّقَة. والله أعلم. اهـ. "فتح" جـ ٢ ص ٦٠٤.