للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كما في ٨/ ٣١٥ حيث ينقل عن مسروق فتوى في الهدية، والرشوة، وفي شرب الخمرة، وكما في ٨/ ٣٣٤ حيث ينقل عن إبراهيم النخعي وغيره، وفعل ذلك في مواضع أخر من كتابه.

ومنها: أنه يقتصر في أحيان كثيرة على موضع الشاهد من الحديث، وهي نزعة إلى الفقه أقرب منها إلى الحديث.

ومنها: أنه يسوق الأحاديث المتعارضة في الباب إذا صحت عنده ليقيم الدليل على صحة العملين كما فعل في الأسفار بالفجر، والتغليس به، انظر ١/ ٢٧١ وكما في قراءة البسملة، وترك قراءتها، انظر ١/ ١٣٤، وهما مسألتان شغلتا فقهاء الشافعية والحنفية، وغيرهما زمنا طويلا، وسودت فيها دواوين، ومصنفات كثيرة حتى يومنا هذا.

ومنها: أنه ينقل لنا صورة كتب فقهية في بعض الموضوعات مثل المزارعة، والشركات والتدبير، والمكاتبة، وغيرها، بعيدة تماما عن المنهج الحديثي، وهي عمل فقهي محض. من ذلك مثلا: قوله: قال أبو عبد الرحمن: كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض، وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها. هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان في صحة منه، وفي جواز أمر، لفلان بن فلان إنك دفعت إليَّ جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة، هي .. وساق تتمته في صفحتين كبيرتين على الطريقة الفقهية الدقيقة، انظر ٧/ ٥٢، كما أنه تحدث عن أنواع الشركات: العنَان، والمفاوضات، والأبدان ودَوَّن لنا صورة عقود كتابة هذه الشركات، ثم دَوَّن لنا عقد التفريق بين الزوجين، وصورة عقد كتابة المملوك، وتدبيره، وعتقه، وهي فوائد عظيمة تشكل معالم هادية أمام تطور الفقه الإسلامي.