الشمس حائل وقت الغروب، فانظر إلى الجهة المحاذية لغروب الشمس في ذلك اليوم، فترى سوادًا شبيها بالسَّحَابة معترضًا، ثم لا يزال يعلو، حتى إذا غاب نصف قرص الشمس ظهرت حمرة فوق ذلك السواد كالعصابة، فإذا تكامل الغروب: غلب السوادُ الحمرةَ، وتلاشت إلا الشيءُ الخَفِيُّ.
وأما العشاء، فأول وقتها، على مذهب الشافعي رضي الله عنه: إذا غاب الشفق الأحمر، والصُّفْرَةُ التي تعقبه، ولم يبق إلا البياض، ومقدار ما بينه وبين صلاة المغرب نصف سدس الليل، إن طال الليل: طال ذلك النصف سدس، وإن قصر الليل: قصر.
قال أبو العباس أحمد بن سعيد الشِّيحِيُّ (١): ومقداره ساعة وثلاثة أسباع ساعة تقريبًا.
ومن يزعم أن الشفق هو البياض فمقدار ما بينه وبين صلاة المغرب سدس سواد الليل.
وأما وقت الاختيار لصلاة العشاء، فعلى قول الشافعي: إن أول وقتها: إذا غاب الشفق الأحمر، وآخر وقت الاختيار: إذا مضى ثلث الليل، وهو الجديد، فعلى هذا يكون مقدار الوقت ثلاث ساعات
(١) أبو العباس الشامي، سكن بغداد، وحدث بها عن ابن غلبون المقرئ، له كتاب مصنف في الزوال وعلم مواقيت الصلاة، توفي سنة ٤٠٦ هـ. اهـ. من هامش المغني جـ ١ ص ٧٥.