أن في الخبر زيادة رواها ابنُ المنذر بعد قوله "فلم يُشْكنَا" وقال: "إذا زالت الشمس فصلوا". فالأولى أن يحمل معنى "فلم يشكنا" على المعنى الأول، فيكون المعنى لم يزل شكوانا، وذلك أنهم طلبوا منه تأخيرًا زائدًا عن وقت الإبراد، وهو زوال حر الرَّمْضَاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت. فلم يُجِبْهُم إليه. وسيأتي زيادة تحقيق في المسألة بعد بابين إن شاء الله تعالى.
(فقيل لأبي إِسحاق) السبيعي، والقائل له هو زهير، ففي رواية مسلم قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم (في تعجيلها) مقول "قيل" بتقدير الاستفهام، أي أكانت الشكوى في شأن تعجيل صلاة الظهر (قال: نعم) أي قال أبو إسحاق: نعم، كانت في ذلك.
وحاصل المعنى أنَّ زُهَيْرًا لما حدثه أبو إسحاق بهذا الحديث، قال له: هل هذه الشكوى من أجل تعجيل صلاة الظهر الذي تسبب لإيذاء حر الرَّمْضَاء لهم؟ فقال أبو إسحاق: نعم.
والحديث يدل على استحباب الاستعجال بصلاة الظهر، ولذا أورده المصنف في باب أول وقت الظهر، ويؤيده جواب أبي إسحاق المذكور. لكن تعارضه الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد عند اشتداد الحر، وسيأتي الجمع بينهما في "باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر" بعد بابين، إن شاء الله تعالى، وهو المستعان، وعليه التكلان.