استدل المصنف رحمه الله تعالى بحديث أنس - رضي الله عنه - هذا، على استحباب التعجيل بصلاة الظهر في السفر، ومثله ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه، قال: كنا إذا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر، فقلنا: زالت الشمس، أو لم تزل، صلى الظهر، ثم ارتحل".
فإن قيل: يعارضه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال. "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبْرِد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فَيْءَ التُّلُول، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن شدة الحرّ من فَيْحِ جهنم، فإذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة"؛ فإنه يدل على استحباب التأخير في الظهر في السفر.
أجيب بأن حديث أنس رضي الله عنه محمول على أيام البرد، وحديث أبي ذر رضي الله عنه على أيام اشتداد الْحَرّ، فلا تعارض. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.