للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِحْجَم، وكَيَّةُ نار" رفع الحديث، رواه البخاري، وَروَى مالك في الموطأ عَن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، وكحديث الأعرج عن أبي هريرة يَبْلُغُ به: "الناسُ تبع لقريش"، أخرجاه. أو روايةً، كحديث الأعرج عن أبي هريرة، رِوَايَةً "تقاتلون قومًا، صغار الأعين"، أخرجه البخاري، فكل هذا، وشبهه -كيرويه، ورواه بلفظ الماضي- مرفوع عند أهل العلم.

وإذا قيل عند ذكر التابعي: يرفعه، أو سائر الألفاظ المذكورة، فمرفوع مرسل. اهـ. جـ ١ ص ١٩١، ١٩٢ والسبب الحامل للعدول عن التصريح بالإضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، إما الشك في الصيغة التي سمع بها أهي "قال رسول الله"، أو "نبي الله" أو نحو ذلك، كسمعت، أو حدثني، وهو ممن لا يرى الإبدال، أو طلبًا للتخفيف، وإيثارًا للاختصار، أو للشك في ثبوته، أو وَرَعًا، حيث علم أن المروي بالمعنى. أفاده الحافظ السخاوي في "فتح المغيث" جـ ١ ص ١٤٤، ١٤٥، والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.