قالوا. فهذا دليل على أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر، ومن حِينَ يَصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس هو ربع النهار، وليسَ بأَقل من وقت الظهر، بل هو مثله. واحتجوا بأقيسة، ومناسبات لا أصل لها، ولا مدخل لها في الأوقات.
قال النووي رحمه الله: واحتج أصحابنا -أي وهو مذهب الجمهور- عليهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما- يعني حديث جبريل- فقال إمام الحرمين: عمدتنا حديث جبريل، ولا حجة للمخالف إلا حديث ساقه - صلى الله عليه وسلم - مَسَاقَ ضَرْبِ الأمثال، والأمثالُ مظنة التوسعات والمجاز، ثم التأويلُ مُتطرِّق إلى حديثهم، ولا يتطرق إلى ما اعتمدناه تأويل، ولا مطمع في القياس من الجانبين.
وأجابوا عن حديث ابن عمر بأربعة أجوبة:
أحدها: هذا الذي ذكره إمام الحرمين.
الثاني: أن المراد بقولهم: أكثر عملًا: أن مجموع عمل الفريقين أكثر.
الثالث: أن ما بعد صلاة العصر مع التأهب لها بالأذان، والإقامة، والطهارة، وصلاة السنة، أقل مما بين العصر ونصف النهار.
الرابع: قال الإصطخري: كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان؛ فقد يعمل الإنسان في زمن قصير أكثر مما يعمل غيره في زمن مثله، أو أطول منه. انتهى خلاصة ما كتبه النووي رحمه الله في "المجموع"