تأخير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر في الصيف منتهيًا بصيرورة ظل كل إنسان ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام (وفي الشتاء) قيل: جمع شَتْوةٍ، مثل كَلْبَةٍ، وَكلَاب، نقله ابن فارس عن الخليل، ونقله بعضهم عن الفراء وغيره، ويقَالْ: إنه مفرد عَلَمٌ على الفصل، ولهذا جمع على أشْتِيَةٍ. قاله في المصباح.
(خمسةَ أقدام إِلى سبعة أقدام) أي كان ابتداء صلاته - صلى الله عليه وسلم - الظهر في الشتاء إذا صار ظل كل إنسان خمسة أقدام إلى سبعة على حسب قِصَرِ ظل الفيء، وطوله.
قال الدهلوي رحمه الله: الظل الأصلي في المدينة يكون في ابتداء الشتاء خمسة أقدام، وفي شدة الشتاء يكون سبعة أقدام، وفي ابتداء الصيف يكون ثلاثة أقدام، فتكون الصلاة في هذه الأيام على هذا الظل في أول الوقت، ويكون الظل الأصلي في شدة الحر نصف القدم، فصلاته - صلى الله عليه وسلم - على خمسة أقدام في الصيف كانت للإبراد اهـ. منقولًا من "المنهل" جـ ٣ ص ٣١١.
وقال السندي: قوله: "كان قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - … " إلخ: أي قدر تأخير الصلاة عن الزوال ما يظهر فيه قدر ثلاثة أقدام للظل، أي يصير ظل كل إنسان ثلاثة أقدام من أقدامه، فيعتبر قدم كل إنسان ثلاثة بالنظر إلى ظله، والمراد أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ، لا أن يصير الزائد هذا القدر، ويعتبر الأصلي سوى ذلك، فهذا