للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتنور، وكان إذا أكثر شعره حلقه" ولكن سنده ضعيف جدًا. اهـ فتح جـ ٢٢/ ص ١١١.

"المسألة الثامنة" قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الحكمة في اختصاص الإبط بالنتف والعانة بالحلق على وجه الأفضلية، أن الإبط محل الرائحة الكريهة، والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة الكريهة،

والحلق يكثف الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة. والله أعلم اهـ طرح جـ ٢/ ص ٨٠.

"المسألة التاسعة" قال الحافظ العراقي رحمه الله أيضا: فإن قيل: قد قدمتم الاتفاق على أن حلق العانة وتقليم الأظفار سنة وليست بواجبة (١) فما وجه قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أحمد في مسنده من حديث رجل من بني غفار: "من لم يحلق عانته، ويقلم أظفاره، ويَجُزَّ شاربه فليس منا" وهذا يدل على وجوب هذه الأشياء، والجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن هذا لا يثبت لأن في إسناده ابن لهيعة، والكلام فيه معروف، إنما يثبت منه الأخذ من الشارب فقط كما رواه الترمذي وصححه، والنسائي من حديث زيد بن أرقم، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا".

والثاني: أن المراد على تقدير ثبوته: ليس على سنتنا وطريقتنا، كقوله: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن"، فهذا هو المراد قطعا. والله أعلم. اهـ طرح جـ ٢/ ص ٨١ - ٨٢.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) فيه ما تقدم من خلاف ابن العربي حيث أوجب الفطر الخمس. فتنبه.