للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العصر) فيه جواز قول الشخص فاتتنا الصلاة، خلافًا لمن كرهه، كذا قيل، وفيه نظر لأن الكلام سيق مساق الذم، فكيف يستفاد منه هذا.

واختلف في المراد بفوات العصر في هذا الحديث، فقال ابن وهب وغيره: هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار، وقال سحنون، والأصيلي، وابن عبد البر: هو أن تفوته بغروب الشمس، وقيل: هو تفويتها إلى أن تَصْفرَّ الشمسُ، وقد ورد مفسرًا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث، قال فيه: "وفواتها أن تدخل الشمس صفرة".

قال العراقي رحمه الله: كذا ذكر القاضي عياض، وتبعه النووي، وظاهر إيراد أبي داود في سننه أن هذا من كلام الأوزاعي، قاله من عند نفسه، لا أنه من الحديث، فإنه روي بإسناد منفرد عن الحديث عن الأوزاعي أنه قال: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء.

وفي العلل لابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الوليد عن الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر، قال. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فاتته صلاة العصر؛ وفواتُهَا أن تدخل الشمس صفرة، فكأنما وتر أهله،

وماله"، قال أبي: التفسير من قول نافع. انتهى.

وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يقتضي أنه من كلام ابن عمر، فإنه قال. وقد اختلف عن ابن عمر فيه، فروى الوليد، عن الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر "من فاتته صلاة العصر، وفواتها أن تدخل الشمس صفرة"، وابن جريج يروي عنه: "إن فواتها غروب الشمس". انتهى.