للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تتناول الفرض والنفل، وهي خلافية مشهورة.

قال التر مذي: وبهذا يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وخالف أبو حنيفة؛ فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته، واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس. وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث، وهي دعوى تحتاج إلى دليل، فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال،

والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ.

قال الجامع عفا الله عنه: وما اعترض به الشوكاني على الحافظ في قوله: بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل- من أن هذا جمع بما يوافق مذهبه غير صحيح، لما سنحققه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركًا للوقت، وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم، وبين مدرك الجماعة، ومدرك الوقت، وكذا مدرك الجمعة، ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام، ويقرأ أم القرآن، ويركع، ويرفع، ويسجد سجدتين بشروط كل ذلك. وقال الرافعي: المعتبر فيها أخف ما يقدر عليه أحد، وهذا في حق غير أصحاب الأعذار، أما أصحاب الأعذار، كمن أفاق من إغماء، أو طهرت من حيض، أوغير ذلك، فإن