للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والترمذي، وابن ماجه، وإلا الصحابي، فانفرد هو به.

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين.

ومنها: أن صحابيه مجهول، لكن جهالة الصحابى لا تضر، إذا صح السند إليهم، لكونهم عدولًا.

فروى البخاري عن الحميدي قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة، وإن لم يُسَمَّ ذلك الرجل، وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من الصحابة، ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم.

وسَمَّى هذا النوع البيهقي مرسلًا، قال العلائي: وليس بجيد، اللهم إلا إن كان يسميه مرسلًا، ويجعله حجة كمراسيل الصحابة، فهو قريب. وقيد الصيرفي هذا النوع بما إذا صرح التابعي بالسماع من الصحابي المبهم، وأبى أن يحتج بالمعنعن، واختاره الحافظ السيوطي في "ألفية الأثر"؛ حيث قال:

وَرَجَلٌ منَ الصَّحَابِي وَأبَى … الصَّيْر في مُعَنْعَنا وَلْيُجْتَبى

قال العلامة أحمد شاكر في تعليقته على الألفية: هذا القيد غير جيد عندي، لأنه يرجع إلى حكم المعنعن، فإن كان الراوي معروفًا بالتدليس، أو لم يعاصر من رَوَى عنه كانت روايته منقطعة، فكذا ما هنا؟ وإن كان الراوي غير مدلس، وقد عاصر من رَوَى عنه كانت روايته بالعنعنة محكومًا باتصالها، ومحتجًا بها. انتهى كلام أحمد شاكر ص ٢٨. والله تعالى أعلم.