للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواية "وآخرُ وقت العشاء نصفُ الليل"، كما يأتي.

وهذا هو محل استدلال المصنف رحمه الله تعالى حيث بوب بقوله: "ما يستحب من تأخير العشاء". ففيه استحباب تأخيرها إلى ثلث الليل، أو بعده. وسيأتي بيان اختلاف العلماء في هذا قريبًا، إن شاء الله تعالى.

وقوله (التي تدعونها العتمة) فيه أن الأحسن تسميتها بالعشاء، كما في لفظ الكتاب العزيز: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: ٥٨].

وقد ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة، وورد أيضًا ما يدل علي جواز ذلك، وسيأتي بيان التوفيق بينهما في بابه إن شاء الله تعالى.

قال في "الفتح": وقال الطيبي: لعل تقييده الظهر، والعشاء دون غيرهما للاهتمام بأمرهما، فتسمية الظهر بالأولى يشعر بتقديمها، وتسمية العشاء بالعتمة يشعر بتأخيرها. اهـ جـ ٢ ص ٣٤.

(وكان يكره النوم قبلها) لأنه قد يكون سببًا لنسيانها، أو تأخيرها إلى خروج وقتها.

(و) كان يكره (الحديث بعدها) لأنه قد يؤدي إلى سهر يفضي إلى النوم عن الصبح، أو إلى إيقاعها في غير وقتها المستحب، أو لأن الحديث قد يقع فيه من اللغط واللغو، ما لا ينبغي ختم اليقظة به، أو