للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: استحباب تأخير صلاة العشاء، لمن لا يشق عليه.

ومنها: مشروعية تنبيه الصغير للكبير إذا ظن أنه غفل عن الصلاة.

ومنها: حرص الصحابة على حضور صلاة الجماعة حتى يحضرون معهم الصبيان.

ومنها: كون النوم لا ينقض الوضوء، وهذا محمول على من كان ممكنًا مقعدته على الأرض، عند الجمهور، وقد تقدم تمام البحث في ذلك في كتاب الطهارة. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في آخر وقت العشاء:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء، فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع الليل، هذا قول النخعي، ولا نعلم مع قائله حجة.

وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز.

ثم أخرج بسنده إلى أسلم: أن عمر كتب أن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر (١)، ولا تؤخروا ذلك إلا من شغل.


(١) هكذا النسخة: "الآخر"، ولعل الصواب: "الأول".