"المسألة الأولى" في درجته: حديث ابن عمر متفق عليه.
"المسألة الثانية" في بيان مواضعه عند المصنف
ذكر المصنف هذا الحديث في المجتبى في موضعين: هنا ١٥/ ١٥ وفي الزينة ٥/ ٥٢٢٦ وفي الكبرى ١٠/ ١٣ عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
"المسألة الثالثة" فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم:
أخرج هذا الحديث (خ م ت) فأخرجه (خ) ١٠/ ٢٨٨ ومسلم ٣/ ١٤٧ نووي من طريق عمر بن محمَّد، حدثنا نافع به. وأخرجه (ت) ٨/ ٤٦ تحفة، وقال: هذا حديث صحيح، وروى أيضا من طريق مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر فذكره، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكر بن نافع هو مولى ابن عمر ثقة، ومثله عمر بن نافع، وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر يضعف.
وأخرجه أحمد ٢/ ١٦، وأبو عوانة ١/ ١٨٩، والبيهقي ١/ ١٥٠ عن نافع عن ابن عمر وكذلك مالك ٣/ ١٢٣ تنوير، وفي الباب عن أبي هريرة، رواه مسلم ١٤٧٣ نووي، وأحمد ٢/ ٣٥٦ وأيضا ٢/ ٣٦٥، ٣٦٦، وأبو عوانة ١/ ١٨٨، والبيهقي ١/ ١٥٠ وجاء بلفظ الأمر رواه أبو داود ١١/ ٢٥٣ عون، وأحمد ٢/ ٥٢ ومالك في الموطأ ٣/ ١٢٣ تنوير واللفظ لأبي داود عن نافع عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى" قاله صاحب بذل الإحسان جـ ١/ ص ١١٤.