للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الطيبي رحمه الله: المعنى: لو علموا ما في النداء والصف الأول من الفضيلة ثم حاولوا الاستباق، لوجب عليهم ذلك، وأتى بـ "ثم" المؤذنة بتراخي رتبة الاستباق من العلم، وقَدَّم ذكر الآذان دلالة على تهييء المقدمة الموصلة إلى المقصود الذي هو المثول بين يدي رب العزة. اهـ عمدة جـ ٥ ص ١٢٥.

(عليه) أي على كل واحد من الأذان والصف الأول. وقد تنازع ابن عبد البر، والقرطبي في مرجع الضمير؛ فقال ابن عبد البر: يرجع إلى الصف الأول، لأنه أقرب المذكورين، وقال القرطبي: يلزم منه أن يبقى النداء ضائعًا، لا فائدة له، بل الضمير يعود على الكلام المتقدم، مثل قوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: ٦٨]، أي

جميع ما ذكر. قال البدر العيني: الصواب مع القرطبي، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: "لاستهموا عليهما".

(ولو يعلم الناس ما في التهجير) أي التبكير إلى الصلوات، قاله الهروي. وحمله غيره على ظاهره، فقالوا: المراد: الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت، لأن التهجير مشتق من الهاجرة، وهي شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر.

وقال ابن منظور رحمه الله نقلًا عن الأزهري: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من المهاجرة وقت الزوال، قال: وهو غلط، والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي عن النضر