للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن زهير بن حرب، وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان بن عيينة- وعن أبي بكر بن ألي شيبة، عن وكيع، عن الثوري- كلاهما عن عبد الله بن أبي لبيد به. وأخرجه أبو داود في الأدب عن عثمان بن أبي شيبة، عن ابن عيينة به. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن هشام بن عمار، ومحمد ابن الصباح، كلاهما عن ابن عيينة به. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، وتقدم أنه محمول على كثرة استعماله حتى يغلب على الاسم الشرعي، أو محمول على التنزيه.

ومنها: أن الاسم الذي سماها الله تعالى به في كتابه هو العشاء، حيث قال: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ}.

ومنها: أن الأسماء الشرعية إذا خالفت الأسماء العرفية ينبغي أن تقدم عليها.

ومنها: أنه ينبغي للمسلم أن لا يقلد الجاهلية حتى في الأسماء، بل يتبع الشرع في جميع أموره، فإن للشارع حكمة في اختيار الأسماء وغيرها، فلا ينبغي العدول عنه. والله أعلم. ومنه التوفيق، وعليه التكلان، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٤٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ