فالجواب أنه يثبت كونه من النهار بقوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}[البقرة: ١٨٧]، وبإجماع أهل الأعصار على تحريم الطعام والشراب بطلوع الفجر.
وثبت في حديث جبريل عليه السلام: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحَرُمَ الطعامُ على الصائم"، وهو حديث صحيح، كما سبق. وفي الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن بلالًا يُؤَذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"، والليل لا يصح الصوم فيه بإجماع المسلمين.
وأما الجواب عن الآية التي احتج له هذا، فليس فيها دليل، لأن الله تعالى أخبر أن الشمس آية للنهار، ولم ينف كون غيرها آية، فإذا قامت الدلائل على أن هذا الوقت من النهار وجب العمل هذا، ولأن الآية العلامة، ولا يلزم أن يقارن جميع الشيء، كما أن القمر آية الليل، ولا يلزم مقارنته لجميع الليل.
وأما الشعر، فقد نقل الخليل بن أحمد إمام اللغة أن النهار هو الضياء الذي بين طلوع الفجر، وغروب الشمس، وحينئذ يحمل قول الشاعر أنه أراد قريب آخر كل ليلة، لا آخرها حقيقة.
فإن قيل: فقد رُويَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة النهار عَجْماءُ"، قلنا: قال الدارقطني، وغيره من الحفاظ: هذا ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم