للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

به، لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس، وقد أخطأ من قال: الالتفاع مثل الاشتمال، وأما التلفف فيكون مع تغطية الرأس وكشفه.

وفي المحكم: الملْفَعَة ما يُلْفَعُ به من رِدَاء، أو لحَاف، أو قِنَاعٍ، وفي المُغيث: وقيل: اللِّفَاع: النطع، وقيل. الكساءً الغليظ. وفي الصَحاح: لَفَّعَ رأسه تَلْفِيعًا: أي غطاه. اهـ عمدة القاري جـ ٤ ص ٨٩.

(بمروطهن) جمع مِرْط بكسر الميم، قال القزاز: المِرْط: مِلْحَفَة يُتَّزَرُ بها، والجمع أمْرَاط، ومُرُوط. وقيل: يكون المِرْطُ كِسَاءً من خَزٍّ، أو صوف، أو كَتَّان. وفي المحكم: وقيل. هو الثوب الأخضر، وفي مجمع الغرائب: أكسية من شعر أسود، وعن الخليل: هي أكسية معلمة. وقال ابن الأعرابي: هو الإزار.

وقال النضر بنت شميل: لا يكون المرط إلا درعًا، وهو من خز أخضر، ولا يسمى إلا أخضر، ولا يلبسه إلا النساء.

وقال عبد الملك بن حبيب في "شرح الموطأ": هو كساء صوف رقيق، خفيف، مربع، كن النساء في ذلك الزمان يتزرن به، ويتلفعن. أفاده العيني.

(ما) نافية (يعرفن) وللبخاري "لا يعرفهن أحد"، قال في "الفتح": قال الداودي: لا يعرفن أنساء هن أم رجال، فلا يظهرن للرائي، إلا أشخاصًا خاصة.

وقيل: لا يعرف أعيانهن، فلا يفرق بين خديجة، وزينب. وضعف