العاشرة: النظر إليها إعجابا وخيلاء غرَّة بالشباب، وفخرا بالمشيب، وتطاولا على الشباب، وهاتان الخصلتان في التحقيق لا تعود الكراهة فيهما إلى معنى في اللحية بخلاف الخصال السابقة. اهـ المجموع جـ ١/ ص ٢٩١ - ٢٩٢.
وزاد في شرح مسلم على المذكور:
١١ - عَقْدَها وضَفْرها.
١٢ - حلقها، إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. اهـ جـ ٣/ ص ١٤٩.
قال الجامع: قد تقدم ما في حلق المرأة للحيتها. فتنبه.
وذكر في المجموع: حديثا أخرجه أبو داود في الطهارة، والمصنف في الزينة عن رويفع رضي الله عنه بإسناد جيد قال: قال لي رسول الله