عن حماد به، وفي "الصلاة" عن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي، عن إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه.
وأخرجه مسلم في "النكاح"، وفي "المغازي" عن زهير بن حرب، عن ابن علية، به.
وأخرجه أبو داود في "الخراج" عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية به. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده.
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو مشروعية التغليس بصلاة الصبح في السفر.
ومنها: جواز الإغارة على العدو، ولكن هذا فيمن بلغتهم الدعوة، وأما قبلها فلا يجوز.
ومنها: مشروعية التكبير عند ملاقاة العدو، امتثالًا لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الأنفال: ٤٥]. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute