(عن رافع بن خديج) رضي الله عنه، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أنه (قال: "أسفروا بالفجر") أمر بالإسفار، أي صلوا صلاة الفجر إذا أضاء الفجر، وأشرق، قال الجزري في "النهاية": أسفر الصبح: إذا انكشف، وأضاء. وقال في المصباح: وأسفر الصبحُ إسفارًا: أضاء، وأسفر الوجهُ من ذلك: إذا علاه جَمَالٌ، وأسفر الرجلُ بالصلاة: صلاها في الإسفار. اهـ.
وزاد الترمذي من طريق محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رافع، "فإنه أعظم للأجر"، ولفظ أبي داود من طريق سفيان، عن ابن عجلان "أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم، أو "أعظم للأجر".
واستدل به من قال: باستحباب الإسفار بالفجر، وهو مذهب الحنفية، كما تقدم، وقد أجاب القائلون باستحباب التغليس عن هذا الحديث بأجوبة.
الأول: ما قاله البيهقي: إنه حديث مختلف في سنده ومتنه. وفيه نظر إذ الحديث صحيح لا يضر فيه الاختلاف، كما سيأتي.
الثاني: أنه محمول على تحقق طلوع الفجر بدليل أنه قد ثبت مداومة