للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن كلًا منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا مطلق، وذاك مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأولى، على ظاهر عمل المصنف، وكذا البخاري، فقد عقد لكلٍ من المطلق والمقيد بابًا خاصًا إشارة إلى أن كلًا منهما مقصود، ولا داعي لحمل المطلق على المقيد، فمن أدرك ركعة من الصلاة، أيَّ صلاة كانت، فقد أدركها.

قال الكرماني رحمه الله: وفي الحديث، أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة، وخرج الوقت، كان مدركًا لجميعها، وتكون كلها أداء، وهو الصحيح. اهـ.

وقال التيمي: معناه من أدرك مع الإمام ركعة، فقد أدرك فضل الجماعة، وقيل: المراد بالصلاة الجمعة، وقيل: غير ذلك. قاله في الفتح جـ ٢ ص ٦٩.

قال الجامع: لفظ الحديث عام يشمل كل المعاني فالحمل على العموم أولى.

وقوله: (فقد أدرك الصلاة) جواب "من". قال في الفتح: ليس على ظاهره بالإجماع، لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركًا لجميع