للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تنبيه:

قال السندي: قوله: "من أدرك من الصلاة ركعة الخ" لا دلالة لى على حكم من أدرك دون الركعة، إلا بالمفهوم، ولا حجة فيه عند من لا يقول به، ولذلك يقول علماؤنا الحنفية القائلون بعدم المفهوم أن من أدرك التحريمة في الوقت، فقد أدرك، إلا في الصبح، والجمعة، لما عندهم من الدليل على ذلك. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: ليس لهم دليل إلا نحو ما تقدم عن الطحاوي، وقد علمت ما فيه. فتبصر، والله الهادي إلى سواء السبيل، ومنه التوفيق، وعليه التكلان، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٤٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَهَا".

رجال هذا الإسناد: ستة

١ - (إِسحاق بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويه، ثقة حجة، من [١٠]، تقدم في ٢/ ٢.

٢ - (عبد الله بن إِدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأوْدِيُّ،